أحمد بن عبد الرزاق الدويش
347
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أبيه ، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد ، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي ، ولها أولاد عم غير والدي ، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها ، فيقومون بشؤونها ، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي 35 عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت - علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها - وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله ، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي : هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا ، أثابكم الله ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها ، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14527 ) س : عيال محمد وعيال سالم عاشوا في بيت واحد ، حتى إنهم كبروا وتزوجوا ، علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع . السؤال :